Printed page ٣/ ٣٣
أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَبَ (١) دِيَةَ ابْنِهِ، فَأَبَى (٢) عُمَر أَنْ يَدِيَه، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَقَالَ العابديُّ لَهُ: أَرَأَيْتَ (٣) لَوْ أنَّ ابْني قَتَلَه (٤) ؟ قَالَ: إذَنْ (٥) تُخْرِجُوْا دِيَتَه، قَالَ العابديُّ: هُوَ (٦) إِذَنْ كالأََرْقَم (٧) إنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ، لا نَرَى (٨) أنَّ عُمَرَ (٩) أَبْطل ديتَه عن