Printed page ٢/ ٦٤١
﴿أُحِلّ لَكُمْ (١) صَيْدُ (٢) الْبَحْرِ وَطَعَامُه﴾ (٣) ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ (٤) أنْ (٥) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَكُلْه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الآخِرِ (٦) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَبِمَا حَسَر (٧) عَنْهُ الماءُ إِنَّمَا (٨) يُكره مِنْ ذلك الطافي. وهو