Printed page ٢/ ٦٢٨
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ سَعْدٍ (١) أَوْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً (٢) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بسَلْع (٣) فَأُصِيبَتْ (٤) مِنْهَا شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا (٥) ، ثُمَّ ذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فسُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا كُلُوهَا (٦) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلُّ شَيْءٍ أَفْرَى (٧) الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدم