Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - (باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٢٤

تَبَاهَى (١) النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ (٣) الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجًا فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ يُضَحِّي بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، فَيَأْكُلُ ويُطعم أَهْلَهُ، فَأَمَّا شاةٌ وَاحِدَةٌ تُذبح عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أُضْحِيَةٌ (٤) فَهَذَا لا يُجْزِئُ، وَلا يَجُوزُ شَاةٌ إِلا عَنِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.