Printed page ٢/ ٦٠٩
أَنَّهُ (١) يُحَرِّم، وَنَرَى (٢) أَنَّهُ لا يُحَرِّم مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ. وَأَمَّا لَبَنُ الْفَحْلِ (٣) فَإِنَّا نَرَاهُ يُحَرِّم، وَنَرَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَالأَخُ (٤) مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ وَإِنْ كَانَتِ الأُمَّانِ (٥) مُخْتَلِفَتَيْنِ إِذَا كَانَ لَبَنُهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّقاح وَاحِدٌ. فَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.