Printed page ٢/ ٦٠٦
رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى (١) هَذَا كَانَ رَأْيُ أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
٦٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ (٢) سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إِلا فِي الْمَهْدِ (٣) ، وَلا رَضَاعَةَ إِلا مَا أَنْبَتَ (٤) اللَّحْمُ وَالدَّمُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُحرم (٥) الرَّضَاعُ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَ (٦) مصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّم كَمَا قَالَ