Printed page ٢/ ٥٥٣
رَجُلا (١) لاعَنَ امرأَته فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَفَى (٢) مِنْ وَلَدِهَا، ففرَّق (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ (٤) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ ولاعَنَ فُرِّق بَيْنَهُمَا، وَلَزِمَ الْوَلَدُ (٥) أمَّه. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.