Printed page ٢/ ٥٣٩
قَالَ: إِذَا آلَى الرجلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاء (١) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ (٢) الأَشْهُرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ (٣) فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَك (٤) بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عدَّتُها. قَالَ (٥) : وَكَانَ مَرْوَانُ يَقْضِي بِذَلِكَ.
٥٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أيُّما رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا (٦) مَضَتِ الأربعة الأشهر وُقِفَ (٧) حتى يطلِّق