Printed page ٢/ ٥٣٢
فِي مَجْلِسِهَا مَا لَمْ تَقُمْ (١) مِنْهُ أَوْ تَأْخُذْ (٢) فِي عَمَلٍ آخَرَ أَوْ يمسُّها، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَطُلَ خِيَارُهَا، فَأَمَّا إن مسّها وَ (٣) لم تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِهِ (٤) وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُبْطِلُ (٥) خيارَها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.