Printed page ٢/ ٥٠٤
لقُبُل (١) عِدَّتِهنَّ﴾ .
قَالَ مُحَمَّدٌ: طَلاقُ (٢) السُنَّة أَنْ يُطَلِّقَها لقُبُل عدَّتها طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٣) . وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
٥٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر أَنَّه طَلَّقَ (٤) امرأته (٥)