Printed page ٢/ ٤٨٠
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا يَصْلُحُ لامرأةٍ أَنْ تُنْكَح (١) إِلا بِإِذْنِ وليِّها (٢) أَوْ ذِي الرَّأْيِ (٣) مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.
قَالَ محمدٌ: لا نِكَاحَ (٤) إِلا بوَليّ (٥) ، فَإِنْ (٦) تشاجَرَت (٧) هِيَ وَالْوَلِيُّ فالسُّلطان ولِيّ مَنْ لا وَلِيّ (٨) لَهُ. فَأَمَّا (٩) أَبُو حنيفة فقال: إذا