التعليق الممجد على موطأ محمد
إني قد مَسِستُها (١) السَنَةِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبَاً (٢) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ (٣) مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بكْراً نَظَرَ إِليها النِّساء (٤) ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ خُيِّرت بَعْدَ مَا (٥) تُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا مَسَّها وَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّب، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لَقَدْ مَسِسْتُها (٦) وهو قول أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.
٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبَّر (٧) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب أنَّه قَالَ: أيُّما رجلٍ تزوَّج امْرَأَةً وَبِهِ جُنُون أَوْ ضُرٌّ (٨) فَإِنَّهَا تُخَيّر إِنْ شاءَت قَرَّت (٩) وَإِنْ شاءَت فَارَقَتْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ (١٠) أَمْرًا لا يُحْتَملُ خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّت وَإِنْ شاءَت فارقَتْ، وإلاَّ لا خيار لها إلاَّ في العِنِّيْن والمجْبُوب.