Printed page ٢/ ٤٧٢
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (١) كُلِّهِ نَأْخُذُ لا يَنْبَغِي (٢) أَنْ يُجمع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ ابْنَتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ. قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ (٣) : مَا حرَّم اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حرَّم مِنَ الإِماء مثلَه إلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ. يَعْنِي (٤)