Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٨ - (باب نكاح الشغار)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٦٦

يُنكحه الآخَرُ ابْنَتَهُ (١) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. لا يَكُونُ الصَّداق نِكَاحَ امْرَأَةٍ (٣) فَإِذَا تَزَوَّجَهَا (٤) عَلَى أَنْ يَكُونَ صَدَاقها أَنْ يُزَوِّجَهُ (٥) ابْنَتَهُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا، وَلا وَكْس (٦) وَلا شَطَطَ (٧) . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.