Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١ - (باب الرجل تكون عنده نسوة كيف يقسم بينهن)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٥١

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَنْبَغِي إِنْ سبَّع عِنْدَهَا (١) أَنْ يُسبِّع عِنْدَهُنَّ (٢) لا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَإِنْ ثلَّث عِنْدَهَا أَنْ يُثلِّث (٣) عندهن، وهو قول (٤) أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.