Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤٨ - (باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٠٢

عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الْخَطَّابِ خَطَبَ (١) النَّاسَ بعَرَفَة فعلَّمهم أمرَ (٢) الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ (٣) جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (٤) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حلَّ (٥) لَهُ مَا حَرُم (٦) عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاء (٧) وَالطِّيبَ (٨) ، لا يمَسَّ أحدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ (٩) بِالْبَيْتِ.

٤٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: مَنْ رَمَى الجَمْرة (١٠) ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قصَّر،