Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣٧ - (باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٧٢

وَالْمَرْوَةِ وَيُؤَخِّرُ الحِلاق (١) حَتَّى (٢) يُصْبِحَ، وَلَكِنَّهُ لا يَعُودُ (٣) إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ (٤) حَتَّى يَحْلِقَ، وَرُبَّمَا دَخَلَ (٥) الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ (٦) فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ (٧) فَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ (٨) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِنْ (٩) شَاءَ لَيْلا وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا، فَيَطُوفَ وَيَسْعَى. وَلَكِنَّهُ (١٠) لا يُعْجِبُنَا له أن يعود في الطواف