Skip to content

سنن الدارقطني باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء

سنن الدارقطني

الدارقطني

Printed page ١/ ١٦٤

٣١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّوَّاقُ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ , نا أَبُو عَاصِمٍ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ الْحَنَفِيُّ , نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ , وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ». تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ