Skip to content

حكم الغناء في مذهب المالكية الفصل الثامن: رد شهادة المغني والمستمع له

حكم الغناء في مذهب المالكية

مصطفى باحو

Printed page ٥٤

والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.

- وقال الخرشي في شرح خليل (٧/ ١٧٨): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.

- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته (١).

- وقال ابن المدني كنون (٢٢٣): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني (٢) آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.