Skip to content

نيل المآرب بشرح دليل الطالب [في استيفاء القصاص]

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ابن أبي تغلب

Printed page ٢/ ٣٢٣

ومن قَطَعَ طرفَ شخصٍ ثم قَتَله قبل بُرْئهِ دخل قَوَدُ طرفه في قتلِ نفسه، وكفى قتلٌ، على الأصحّ.

(وإن بَطَشَ وليّ المقتول بالجاني، فظنّ أنه قَتَله، فلم يكن) قَتَلَه، (وداواهُ أهلُه حتّى برئ (١)، فإن شاءَ الوليُّ دَفَعَ) إليه (دية فعله) الذي فَعَلَه به (وقتله، وإلا) أي وإن لم يشأ الولي ذلك (تركه) يعني لم يتعرض له. قال في الفروع: هذا رأيُ عمر وعليّ ويعلى بن أمية. ذكره أحمد.