يعنى زيادة المحبة لبعضهن (١)، وحديث أبى هريرة ﵁: (من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) (٢) وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] قال في البدائع: "أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل [على] (٣) أن العدل فيما ذكر واجب". انتهى.
قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب.