Printed page ٧/ ٣١٦٠
١٠٥٨ - حديث ابن عباس:
أن رجلًا من بني بكر أتى النبي ﷺ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار، فجلد مائة، وكان بكراً، ثم (سأله) (١) البينة (على) (١) المرأة، فقالت: كذب والله، يا رسول الله فجلده حدّ الفرية ثمانين (٢).
قال: صحيح.
قلت: فيه (٣) القاسم بن فياض ضعيف.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (أ): (سأل)، (عن)، وليسا في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه. (٢) من قوله: (أربع مرار) إلى هنا ليس في (ب). (٣) قوله: (فيه) ليس في (ب). ١٠٥٨ - المستدرك (٤/ ٣٧٠) هذا الحديث أورده الحاكم شاهداً لحديث آخر، فقال: وشاهده ما حدثناه محمد بن صالح بن هانيء، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا من بني بكر بن ليث أتى النبي ﵌، فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرار، فجلد مائة، وكان بكراً، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين. تخريجه: الحديث أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٦١١ رقم ٤٤٦٧) في الحدود، باب إذا أقر الرجل الزنا، ولم تقر المرأة. والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (٤/ ٤٦٤ رقم ٥٦٦٤) -. =