Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٩١

كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلا مِثْلَهُ.

١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَسَمِعْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ.

١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَكَانَ لا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلامِهِ رِبًا.

أَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.