Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٣/ ١٨٢

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا.

١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذَا إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.