Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب سنجر باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب وما يلبسه

مسند الشافعي - ترتيب سنجر

الشافعي

Printed page ٢/ ٢٠٨

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: مَا أَخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ، فَسَكَتَ عُمَرُ.

٨٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

٨٤٨ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

أَخْرَجَ الثَّمَانِيَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَالتَّاسِعَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.