غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ١/ ١٧٩
٤٨١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ، عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلَاّ الَّتِى أُقِيمَتْ.
قلت: له فى الصحيح: "فلا صلاة إلَاّ المكتوبة. ومقتضى هذا أنه لو كانت عليه
Printed page ١٨٠
صلاة الظهر وأقيمت العصر فلا يصلى إلَاّ العصر.