غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ٤/ ١٥٢
٤١٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ شِفَاءٌ، فَفِى شَرْطَةِ مُحْجِمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَىَّ، وَلَا أُحِبُّهُ.