غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ٣/ ٢٦٣
٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَىٍّ: إِنَّ أَخَاكَ يَحُكُّهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ [فَلَمْ يُنْكِرْ] قِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَمْ يُنْكِرْ، قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَا فِى مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَقْرَؤُهُمَا فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَانِ وَأَصَرَّ عَلَى ظَنِّهِ وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَوْدَعُوهُمَا إِيَّاهُ.
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: قِيلَ لِى. فَقُلْتُ:: فنحن نَقُولُ كَمَا قَالَ ﷺ.
قلت: هو فى الصحيح خلا حكمها من المصحف.
* * *