غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ٣/ ٢٤١
٣٣٠٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَلكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ . قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ.
* * *