Skip to content

غاية المقصد فى زوائد المسند باب [لايتناجى اثنان دون الثالث]

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Printed page ٣/ ١٣١

٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.

* * *