Skip to content

غاية المقصد فى زوائد المسند باب ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٣٦٨

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلاً أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا.