Skip to content

غاية المقصد فى زوائد المسند باب ما جاء فى السرقة وما لا قطع فيه

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٢٨٣

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الْجَابِرِ، عَنْ أَبِى مَاجِدٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ بِابْنِ أَخٍ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا ابْنُ أَخِى، وَقَدْ سرق - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدٍّ كَانَ فِى الإِسْلَامِ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا - فَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغَيُّرًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .