Skip to content

غاية المقصد فى زوائد المسند باب شهادة على الرضاع

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٢٣٥

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.