غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ٢/ ٢٠١
٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلاثَةً مِنْ إِبِلِى، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا أَفَأَمْشِى عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ.
* * *