غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ٢/ ١١٣
١٧٨٣ - قلت: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ النَّبِىُّ ﷺ عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.
قلت: لجابر فى الصحيح حديث فى النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.
* * *