Skip to content

غاية المقصد فى زوائد المسند باب جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٥٧

١٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالْعَرْجِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ رَمْيَتِى فَشَأْنُكُمْ بِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّه عَنْه، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ، فَإِذَا هُوَ بِظَبْىٍ فِيهِ سَهْمٌ،

Printed page ٥٨

وَهُوَ حَاقِفٌ فِى ظِلِّ صَخْرَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "قِفْ هَاهُنَا حَتَّى يَمُرَّ الرِّفَاقُ لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ بِشَىْءٍ.

* * *