غاية المقصد فى زوائد المسند
Printed page ١/ ٤١٦
١٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
Printed page ٤١٧
حَدَّثَنِى قَاضُّ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَاّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا، وقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ: "إِلَاّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَاّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
* * *