Skip to content

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة فصل الإجماع والقياس الصحيح

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

عبد الرحمن السعدي

Printed page ٩٧

فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في في حكمها؛

لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمثلات فى أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات.