Skip to content

مسند الشافعي من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق

مسند الشافعي

الشافعي

Printed page ١٨٩

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنَ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»