Skip to content

مسند الشافعي ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها

مسند الشافعي

الشافعي

Printed page ١٥٧

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى إِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، جَهَدَهُ الصَّوْمُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»