Skip to content

مسند الشافعي ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد

مسند الشافعي

الشافعي

Printed page ١٥١

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: «يُوقَفُ الْمَوْلَى» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَأَقَلُّ بَضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: مِنَ الْأَنْصَارِ