Skip to content

مسند الشافعي باب ما خرج من كتاب الوضوء

مسند الشافعي

الشافعي

Printed page ١١

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ