Skip to content

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود القسم الثاني نص الرسالة محققا ومعلقا عليه [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

الخطيب التمرتاشي

Printed page ٨٦

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).

وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).

وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).

وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).