Printed page ٨٦
ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).
وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).
وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).
وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).