Printed page ٧٧
لأن المتعذر [إنما] (١) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئاً بالرطب (٢) ثم انقطع.
وإذا لم يبطل [وتعذر] (٣) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع (٤)
وعند محمد (٥) يوم الكساد (٦)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها.