تفسير الراغب الأصفهاني
Printed page ٣/ ١٤٢١
ذلك للنبي ﷺ فقط لفضل الجماعة معه.
ومذهب عامة الفقهاء على خلاف ذلك، وكيفية صلاة الخوف، والخلاف فيها مبينة في كتب الفقه.
وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة: إن في شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجماعة،
ذلك للنبي ﷺ فقط لفضل الجماعة معه.
ومذهب عامة الفقهاء على خلاف ذلك، وكيفية صلاة الخوف، والخلاف فيها مبينة في كتب الفقه.
وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة: إن في شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجماعة،