الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
Printed page ١/ ٤٦١
٦٤١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ حَمْرَاءَ ﵁، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، إِلَّا الصُّبْحَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»