فقد رُوي عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: " لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نَوْلها (١٠٥٢) أن تفعل " (١٠٥٣) .
وعن أبى سعيد الخدري ﵁ قال: (أتى رجل بابنته إلى رسول الله ﷺ، فقال: " إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج "، فقال لها رسول الله ﷺ: " أطيعي أباك "، فقالت: " والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ "، قال: " حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قَرْحَة فَلَحَسَتْها، أو انتثر مِنْخَراه صديدًا أو دما، ثم ابتلعته، ما أدَت حقه "، قالت: " والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا " فقال النبي ﷺ: " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " (١٠٥٤) .