قال الصنعاني ﵀: " والحديث دَل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي، نفي الصحة لا الكمال" (٨٣٦) اهـ.
السابع: قوله ﷺ: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" (٨٣٧) .
ففي هذا الحديث نص صريح لا يحتمل التأويل على أن المقصود من قوله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي" محمول على نفي الصحة والحقيقة الشرعية، ولا يصح بحال حمله على نفي الكمال.
الثامن: قوله ﷺ: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " (٨٣٨) .