(ويجب لها مسكن (٧٦٦) بدليل قوله ﷾: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم) فإذا وجبت السكنى للمطلقة، فَلِلتي في صلب النكاح أوْلى، قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن (٧٦٧) ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع، وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى: (من وُجْدِكم) (٧٦٨) ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة) (٧٦٩) اهـ.