ومن يُسْرِ الإسلام وسماحته، وتشجيعه على الزواج، ورفعه الحرجَ عن الأمة أنه شرع لمن لم يجد مالًا حالا أن يتزوج بمهر مؤجل، قال الفقهاء ﵏: " يصح كونُ المهر مُعَجَّلا أو مُؤجَّلاً، كله أو بعضه، إلى أجل قرِيب أو بعيد، أو أقرب الأجلين (٧٠٨) : الطلاق، أو الوفاة " (٧٠٩) .
والأوْلى الموافق لفعل السلف الصالح ﵃ تعجيل المهر كله بعد تيسيره، لأن النبي ﷺ قال: " التمس ولو خاتمًا من حديد "، ولم يُزَوجْه بمؤخر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يَضُرُّ به إن نقَدَه، ويعجز عن وَفائه إن كان دَينًا ... ، وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته، وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حرامًا عليه..
وما يفعله أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء